الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة46



التاريخ: 20 تشرين الثاني 2008

 

 

الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء

 

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 46 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2008

 

 

1.  نظام الأجور في المطارات المدنية.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الأجور في المطارات المدنية إستناداً الى أحكام البند ثالثاً من المادة 80 من الدستور والمادة 139 من قانون الطيران المدني لسنة 1974.

·        أن الغرض من إستيفاء الأجور في المطارات المدنية هو تنظيم عمليات الطيران في المطارات وتأهيل المطارات لكي تكون واجهة متميزة للعراق وتستطيع أداء أعمالها بدقة وتقنية عالية حيث تم تحديث نظام إستيفاء الأجور لكي يناسب التطور الحاصل في مجال الطيران المدني وذلك من خلال إعتماد النظام على نوع الطائرة بدلاً من وزنها في تحديد الأجور المستوفاة.

·        تستوفي المنشأة العامة للطيران المدني أجور مقابل تقديم خدمات إستعمال المطارات العراقية والعبور فوق الأراضي العراقية والخدمات الملاحية وإستعمال صالات المطارات ونصب الأجهزة المبرقة والإتصالات البرقية وإستخدام الأبنية والأراضي وتشغيل الحافلات وسيارات الأجرة والخدمات الأمنية ووضع الإعلانات في المطارات وأثمان المطبوعات والهويات.  

·        تعفى من هذ الأجور طائرات البعثات الدبلوماسية وهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها وطائرات الصليب والهلال الأحمر وطائرات جامعة الدول العربية ومنظماتها وطائرات الوفود الرسمية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل والطائرات التي تنقل مواد الإغاثة المجانية في حالات الطوارئ والكوارث والطائرات التي تشارك في أعمال البحث والإنقاذ بدون مقابل.

2.  إنضمام العراق الى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون إنضمام  جمهورية العراق الى إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إستناداً الى أحكام المادتين (80/ثانياً) و(61 /رابعاً) من الدستور.

·        تهدف الإتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز إحترام كرامتهم.

·        أن مصطلح "أشخاص ذوي إعاقة" يشمل كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

·        أن هذه الإتفاقية قد أصبحت معتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  في سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 30 ابريل 2008 وهي لاتتعارض مع الدستور العراقي والتشريعات النافذة.

·        تم تخويل وزير حقوق الإنسان بالتوقيع على الإتفاقية وفق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء بموجب الفقرة سادساً من المادة 80 من الدستور. 

 

3.  صندوق الإقراض الزراعي.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين.

·        يقوم الصندوق بتقديم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وخاصة الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لهم وذلك  للقضاء على التخلف الموجود في هذا القطاع ومساعدة شريحة مهمة في المجتمع وتنمية وتطوير الريف والزراعة في العراق.

·        أن إدارة الصندوق تتم عن طريق مجلس إدارته حيث أن رئيس مجلس الإدارة هو وزير الزراعة أو من يخوله ويضم في عضويته كل من مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وممثل عن وزارة  الزراعة لاتقل درجته عن مدير عام وكذلك ثلاثة أعضاء إحتياط من ذوي الخبرة والإختصاص في هذا المجال حيث يقوم المجلس برسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق وتحديد أولويات إتجاهات الإقراض الزراعي والنظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها وإتخاذ القرارات اللازمة في شأنها كما ويقوم بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة السداد والفائدة وإجور الكشف.

·        تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية حيث أن رأس مال الصندوق خمسين مليار دينار عراقي، وتصرف مبالغ القروض من رأس مال الصندوق.

 

4. صندوق تقاعد موظفي الدولة.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة.

·        لقد قدمت وزارة المالية مشروع نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة وذلك لتنظيم شؤونهم وصرف إستحقاقاتهم التقاعدية حيث ستكون إدارة الصندوق مسؤولة عن الموظفين المحالين على التقاعد بعد تاريخ 17/1/2006 وكذلك الذين سيحالون مستقبلاً.

·        أن الإدارة الفعلية لصندوق تقاعد موظفي الدولة تتم عن طريق مجلس إدارته حيث أن رئيس مجلس الإدارة هو رئيس هيئة التقاعد الوطنية ويعمل مدير عام الصندوق بصفة نائب الرئيس حيث يتولى الأخير تمشية أمور الصندوق من خلال تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومايخوله المجلس من صلاحيات.

·        يضم مجلس الإدارة في عضويته  كل من مدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وكذلك ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والتخطيط والتعاون الإنمائي والبنك المركزي العراقي ودائرة التقاعد العامة والضمان الإجتماعي حيث يقوم المجلس برسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط بكافة مستوياتها ومتابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق وإعداد حسابات ختامية والتقرير السنوي، وستخضع حساباته الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

 

5. قانون حماية الحيوانات البرية.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون حماية الحيوانات البرية مع تعديل نص المادة/9 من مشروع القانون ومن الصيغة الواردة في مقترح الدائرة القانونية ومجلس شورى الدولة.

·        تعتبر الحيوانات البرية جزءاً من الثروة الوطنية  لذا أقتضى الأمر بإصدار قانون يهدف الى حماية هذه الحيوانات وتكثيرها ودرء خطر الإنقراض عنها ولإعادة التوازن للطبيعة وتنظيم أحكام صيدها عن طريق تحديد مناطق الصيد والإجراءات الخاصة بمنح إجازات الصيد وكذلك تحديد أنواع الحيوانات المسموح والمحرم صيدها ومواسم الصيد.

·        يصنف هذا القانون الحيوانات المندرجة تحت أسم الحيوانات البرية بأنها كل من (اللبائن والطيور البرية والاسماك والبرمائيات والزواحف وأصناف من الحيوانات غير الاليفة) حيث تتخذ وزارة الزراعة على عاتقها عملية تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أراض محمية وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد أنواع الحيوانات إستناداً الى أحكام هذا القانون.

·        تمنع عملية الصيد الدائم طيلة أيام السنة وبشكل عشوائي حيث سيتم منح رخصة صيد الحيوانات البرية من قبل الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية حيث يشترط أن يكون من لديه رخصة صيد عضواً في جمعية الصيادين العراقيين.

·        كما يورد القانون آليات تتيح للشركات المتخصصة في هذا الشأن بإستيراد وتوفير وبيع عُدد الصيد ولوازمه حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعة.

 

6. تعديل قانون رقم 17 لسنة 2005.

·        قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات اللجنة المختصة بمراجعة أعداد الحمايات للمسؤولين الحاليين والسابقين والشخصيات والأحزاب والجهات المعنية كافة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتطبيقها بدون إستثناء إعتباراً من 1/1/2009.

·        أن الغرض من هذا التعديل هو فسح المجال أمام وزارة النفط للقيام بأعمالها دون معوقات أو تأخير وكذلك الحفاظ على المال العام حيث أوكلت مهمة التعامل مع الدعاوى المقامة ضد الوزارة بشأن منع المعارضة أو طلب التعويض أو أجر المثل الى لجنة خاصة يرأسها قاضٍ وتخضع قراراتها للطعن أمام محاكم التمييز.

·         أن قانون رقم 17 لسنة 2005 يلغي جميع النصوص القانونية التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل مستثنياً من القرار وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية .

·        أن التعديل على القانون يلحق وزارة النفط بالإستثناء الذي شمل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية.

إنتهى