الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة05



التاريخ: 9 شباط  2009  

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 5 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 8 شباط 2009

 

1.  مشروع قانون المصرف العراقي للتجارة.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون المصرف العراقي للتجارة (شركة عامة) وإرتباطه بوزير المالية وخضوع حساباته للتدقيق من شركات تدقيق أجنبية إضافة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية وخضوع المصرف الى قانون البنك المركزي وقانون المصارف.

·        نظراً للتوسع الحاصل في النشاط الإقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية ولغرض تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة ضمن إطار السياسة المالية والمصرفية وخارجها تم إقتراح مشروع قانون المصرف العراق للتجارة (شركة عامة) إستناداً إلى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة 80/البند ثانياً من الدستور.

·        يكون مركز المصرف في بغداد وله فروع ومكاتب داخل العراق وخارجه حيث يرتبط بوزارة المالية مع إستقلال مالي واداري وبرأس مال 500 مليار دينار عراقي تدفع من الخزينة العامة للدولة ويجوز زيادة رأس المال المصرف بإقتراح من مجلس إدارته وتأييد وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء

·        تتم عملية إدارة المصرف من قبل مجلس الإدارة والذي يتكون من مدير عام للمصرف رئيساً وعضوية ممثلين عن كل من وزارات المالية والنفط والتجارة بدرجة مدير عام وثلاثة من ذوي الخبرة والإختصاص يرشحهم مدير عام المصرف ويوافق عليهم وزير المالية.

·        يتولى مجلس إدارة المصرف مهام رسم السياسة الإدارية والمالية والتنظيمية والإشراف على نشاط المصرف وإقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإرسالها بتقاريرالى وزير المالية.

·        كما يقوم المصرف بإستثمار الفوائض النقدية وذلك عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة حيث تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند إستثمار الفوائض النقدية في الشركات والمصارف والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف المصرف وكذلك يمكن للمصرف إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابته لدى المصارف في العراق وفق القانون.

·        للمصرف صلاحية الإقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطه من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في حدود الضرورة القصوى للقيام بأعماله.

·        تعد أموال المصرف من الأموال العامة وفيه رقابة داخلية تسعى لتحقيق سيطرة فاعلة على أموال المصرف وتعد تقارير شهرية تتضمن نتائج النشاطات للمدة السابقة وتكون حساباته خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

 

2.  مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1986  ومشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 26 لسنة 2003.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1986، ومشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (26) لسنة 2003 وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/ البند ثانياً) من الدستور.

·        لقد جاء مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1986 والخاص بتنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في كل من أرتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق للحصول على منافع مالية شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني ولمنع الإزدواجية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تم إلغاء القانون السابق تفادي لإزدواجية النصوص القانونية.

·        مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 26 لسنة 2003 والخاص بحجب نصف الراتب والمخصصات عن أي من منتسبي الدولة عسكريين أو مدنيين المشمولين بفحص اللياقة البدنية عند ظهور زيادة به حيث نص القانون رقم 26 لسنة 2003  على: "يحجب عن أي من منتسبي الدولة عسكريين ومدنيين وقوى أمن قومي المشمولين بفحص اللياقة البدنية نصف الراتب والمخصصات وإكراميات المناسبات الدينية والوطنية في حالة ظهور زيادة في وزنه في الفحص السنوي تتجاوز الحد الأعلى للوزن المسموح به وفق التعليمات النافذة" حيث أن هذا القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل يتعارض والحقوق المالية للموظف.

 

3.  مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (80/ البند ثانياً) و (61/ أولاً) من الدستور.

·        بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع إنتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 والتي وقع عليها العراق في 19 آب 2008 تم إعداد مشروع هذا القانون كي يصادق عليه مجلس النواب فقد سبق أن خول مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والعشرين الإعتيادية والمنعقدة بتاريخ 24 حزيران 2008 الدكتور حامد طالب البياتي ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك صلاحية التوقيع على الاتفاقية وقد قام بالتوقيع على الإتفاقية بتاريخ 19 آب 2008.

 

4.  تخفيض بدلات إيجار الأراضي الزراعية لسنة 2009.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بدلات إيجار الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين المتعاقدين وفق القانون، بتخفيضها الى نسبة (50%) لسنة 2009 إستناداً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1983 المعدل بشرط أن تكون مستغلة فعلاً للزراعة.

·        وافق مجلس الوزراء على تعديل بدلات إيجار الأرضي الزراعية للمزارعين والفلاحين المتعاقدين وفق القانون بتخفيضها بنسبة 50% لسنة 2009 إستناداً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1983 المعدل فقد سبق لمجلس الوزراء وبجلسته الإستثنائية المنعقدة في 15 حزيران 2008 الموافقة على تعديل بدلات إيجار الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين بتخفيضها بنسبة 50% لسنة 2008 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 208 .

·        إن بدلات إيجار الأراضي الزراعية المتعاقد عليها وفق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1983 المعدل تم تحديدها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 44 لسنة 1997 والذي نصت الفقرة الثالثة منه على أن لمجلس الوزراء وبإقتراح من وزير الزراعة تعديل تقديرات الإيجار للدونم الواحد سنوياً تبعاً لإختلاف المعدلات العامة للأسعار في العراق.

·        لقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على تعديل بدلات إيجار الأراضي الزراعية المتعاقد عليها وفق أحكام القانون المذكور ونظراً للظروف الطارئة وبسبب إنقطاع التيار الكهربائي وشحة المياه والوقود (زيت الغاز) وعدم توفر المستلزمات الزراعية بالشكل المطلوب وإزدياد أسعار المكننة في الزراعة والحصاد ولإجل التخفيف عن كاهل المستأجرين فقد سبق وان حصلت موافقة مجلس الوزارء على تخفيض بدلات الإيجار للأعوام 2004 و2005 و2006 و2007 بنسبة 50% كذلك حصلت الموافقة على تخفيض بدلات إيجار الأراضي الزراعية بنسبة 50% لسنة 2008 وبالنظر لإستمرار الظروف المشار اليها أعلاه وافق مجلس الوزراء على الإستمرار بالعمل بنفس التوجه المتضمن تخفيض بدلات إيجار الأراضي المتعاقد عليها بموجب القانون المذكور بنسبة 50% لعام 2009.

 

5.  مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982، وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/ البند ثانياً) من الدستور.

·        لغرض تشجيع التأمين بأنواعه وتخفيف العبىء الضريبي وتماشياً مع التطور الإقتصادي في العراق فقد جاء مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982.

·        إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/البند ثانياً) من الدستور تم إعفاء مبلغ معين من أقساط التأمين من ضريبة الدخل حيث يتم إلغاء نص الفقرة 10 من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل المذكور لتحل محلها نص المادة العاشرة وذلك بأن تكون أقساط التأمين على الحياة لا تتجاوز سنوياً مبلغ مقداره 20 مليون دينار ومبلغاً مقداره مليون دينارعن أقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التأمين لدى شركة التأمين العراقية حيث كانت المادة السابقة تنص على: "أقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز 2000 دينار و500 دينار من أقساط التأمين الأخرى التي ليست لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التأمين لدى شركة تامين عراقية.

·        إن هذا التعديل من شأنه زيادة مبالغ أقساط التأمين التي تزيد عن مبلغ الدخل قبل فرض الضريبة عليه.

إنتهى