الدباغ: أسعار المحاصيل الإستراتيجية للموسم الحالي هي حنطة درجة أولى (720) درجة ثانية (620) درجة ثالثة وشعير (520) ألف دينار للطن الواحد  |  الدباغ يلتقي نخبة من الكتاب والمثقفين والإعلاميين في القاهرة  |  الدباغ يلتقي محمد حسنين هيكل ويوجه له دعوة من المالكي لزيارة العراق   |  الدباغ: حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الخاص بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية المعقود بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية   |  الدباغ: مجلس الوزراء يقر بعدم قانونية جباية مجلس محافظة بابل مبالغ المالية من الفلاحين وأصحاب السيارات عند تجهيزهم بالمشتقات النفطية   |  الدباغ يلتقي رئيس وأعضاء المجلس الوطني للإعلام في لبنان  |  الدباغ: صرف مبالغ نقدية لشاغلي عقارات ومحرمات تابعة لوزارة النفط في حال إخلائها من قبلهم خلال (60) يوماً  |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون الدفاع المدني  |  الدباغ: إطفاء الديون المستحقة للحكومة على المكلفين من ذوي الدخل المحدود والذين لم تتم مطالبتهم بالضرائب المترتبة عليهم لغاية 31/12/2011  |  الدباغ: تكريم الشهيدان نزهان الجبوري وعلي المقدمي
الرئيسية
الاخبار
البيانات الصحفية
قرارات الجلسات
خلفيات واسباب موجبة
مؤتمرات صحفية
مقابلات
قوانين مجلس النواب
الرصد الصحفي
مقالات
السيرة الذاتية
 
 
النشرة البريدية
 
 
ارسل الموضوع الى صديق
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع الى المفضلة
طباعة

 

الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة47


الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة47

التاريخ: 27 تشرين الثاني 2008

  

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 47 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 25 تشرين الثاني 2008

 

1.  زيادة رأس مال مصرف التجارة.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة رأس مال المصرف العراقي للتجارة من الأرباح غير المحولة لصندوق تنمية العراق (DIF).

·        أن الزيادة في رأس مال المصرف العراقي للتجارة نتجت من قيامه بتحويل أرباحه الى صندوق تنمية العراق وقام بإضافتها الى رأس ماله.

·        تأسس المصرف العراقي للتجارة ككيان مستقل يقدم الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة لتسهيل إستيراد السلع والخدمات الى العراق وتصديرها منه، رأس مال المصرف هو 100 مليون دولار ولا يتجاوز رأس ماله المدفوع 5 مليون دولاررحيث إن الأرباح المستحقة من عمليات المصرف تودع في صندوق تنمية العراق من وقت لآخر بالتشاور مع رئيس البنك ورئيس مجلس الوزراء ويمكن زيادة رأس مال المصرف، ذلك لأن المصرف العراقي للتجارة قد تم تأسيسه على خلفية قرار إنشاء صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 ونسب دولة رئيس الوزراء بعرض الموضوع على مجلس الوزراء ليتم البت بشأن الموافقة على زيادة رأس مال المصرف التجاري العراقي من الارباح غير المحولة لصندوق تنمية العراق.

·        يقوم صندوق تنمية العراق وعبرالمصرف العراقي للتجارة بتلبية إحتياجات الشعب العراقي.

·        عرض الأمر على اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على زيادة رأس مال المصرف

·        أودعت الأرباح المستحقة من عمليات المصرف في صندوق تنمية العراق وتطلب وزارة المالية أن تكون زيادة رأس مال المصرف من إحتياطات المصرف والأرباح غير المحولة إلى صندوق تنمية العراق.

 

2.  تخويل وزير المالية صلاحية منح سلف لجهات حكومية معينة.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزارة المالية صلاحية منح سلف الى الجهات الحكومية المستفيدة من الإتفاقيات المالية مع مؤسسة التنمية الدولية IDA  على أن يتم قيدها كسلفة على الجهات المستفيدة يتم تسويقها عند إطلاق مبلغ القرض من البنك الدولي.

·        تأتي موافقة تخويل وزارة المالية صلاحية منح سلف إلى الجهات الحكومية المستفيدة من إتفاقيات مالية مع مؤسسة التنمية الدولية IDA  وذلك لأن سياقات عمل البنك الدولي تطلب من المقترض تمويل المشتريات المؤهلة بموجب القرض والتي تقل قيمتها عن (20) الف دولار من موارده الخاصة وبناءاً على ذلك فإن الوزرات المنفذه للمشاريع الممولة من قرض مؤسسة التنمية الدولية تمنحها سلف مقدمة لغرض التمويل.

·        سبق للعراق التوقيع على أربعة إتفاقيات مالية مع مؤسسسة التنمية الدولية لتمويل مشاريع بنى تحتية في العراق منها:قرض مشروع التربية الطارىء الثالث بمبلغ 100 مليون دولار وقرض مشروع إعادة تأهيل الطرق الطارىء بمبلغ 135 مليون دولار وقرض مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بمبلغ 124 مليون دولار وقرض محطتي دوكان ودربندخان بمبلغ 40 مليون دولار.

·        إن مثل هذه الاتفاقيات المالية مدتها 35 سنة ولا توجد فوائد على القروض وإنما عملة إلتزام وتكاليف خدمات إدارية بنسب ضئيلة.

·          يسهم هذا التخويل في المباشرة بتمويل المشتريات المؤهلة بموجب القرض للبدء في تنفيذها وفق سياقات عمل البنك الدولي.

 

3.  تعويض عوائل الطلبة الشهداء.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح التعويض لعوائل الطلبة الشهداء نتيجة الأعمال الإرهابية منذ 9/4/2003، وتخصيص مبلغ مليار دينار لهذا الغرض وتضمين مواد مشروع قانون تعويض الطلبة الشهداء ضمن قانون التعويض عن العمليات العسكرية والحربية والإرهابية.

·        أن الهدف من منح تعويضات للطلبة الشهداء هو تكريم الشهداء من طلبة التعليم العالي والبحث العلمي ولما تعرضت له هذه الشريحة من إستهداف جراء العمليات الإرهابية وغيرها أدى بالنتيجة الى إستشهادهم وحرمانهم من إكمال دراساتهم الأولية أو العليا ومن خدمة المجتمع، وعرفاناً بالتضحيات التي قدموها وتكريماً لعوائلهم تم تضمين مواد مشروع قانون تعويض الطلبة الشهداء ضمن قانون التعويض عن العمليات العسكرية والحربية والإرهابية.

·        حيث سيمنح الشهداء من الطلبة شهادات فخرية وفقاً لنوع الدراسة التي كانوا فيها ويمنح ذوو الشهداء راتباً تقاعدياً يعادل راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية وفقاً للشهادة الممنوحة لهم ويتم تمويل ذلك من خلال صندوق التقاعد في وزارة المالية بالمبالغ المخصصة.

·        يذكر أن مجلس شورى الدولة ووزارة المالية قد طالبوا بإدخال أحكام هذا المشروع ضمن مشروع قانون تعويض المتضررين إلا أن مجلس الوزراء قد قدم هذا المشروع لإعطاء صفة الخصوصية لطلبة الجامعات.

 

4. تجنب الإزدواج الضريبي بين العراق والسودان.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاق تجنب الإزداوج الضريبي بين حكومتي العراق وسلطنة عمان إستناداً إلى أحكام المادة (80/ سادساً) من الدستور.

·          أن الهدف من مشروع الإتفاق هو تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وتشجيع الإستثمار وإنتقال الأشخاص بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عمان والتعاون في مجال المعلومات الضريبية وعدم التمييز في الضريبة بين مواطني الدولتين.

·        لقد تناول الإتفاق مجموعة مواد منها أنه لا يخضع الطالب أو المتدرب في الدولة المتعاقدة الأخرى على الدخل الناجم عن دراستة أو تدريبه

·        لا تخضع للضريبة المبالغ التي يتقاضاها الشخص المقيم في الدولة المتعاقدة ويتنقل مباشرة الى الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو اجراء البحوث ويتقاضى مبالغ لهذا الغرض

·        كما تضمن المشوع إعفاء الفنانون والرياضيون حيث أن الدخل الذي يتم الحصول عليه في مجالات كالمسرح أو الصور المتحركة أو الإذاعة والتلفزيون أو بصفته من الرياضيين وذلك مقابل أنشطة شخصية يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الاخرى.

·        إن هذا الإتفاق قد تم لتفادي الإزدواج الضريبي طبقاً للقوانين الضريبية النافذه في أي من الدولتين المتعاقدتين.

·          قدم الجانب العماني الى وزارة المالية مسودة مشروع بين حكومة جمهورية العراق وسلطنة عمان لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي وقامت وزارة المالية بعرضه على الهيئة العامة للضرائب ومقارنته مع نص الإتفاقية الموقعة بين دول الوحدة الإقتصادية وتم إعداد نموذج عراقي للإتفاق وقد بينت وزارة الخارجية أن مشروع الإتفاق لا يوجد مانع أمامه للإبرام قدر تعلق الأمر بها .

 

5. تغيير أسم الشركة العامة للنقل النهري الى الشركة العامة للنقل البحري.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغيير إسم الشركة العامة للنقل النهري إلى الشركة العامة للنقل البحري إستناداً إلى قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997المعدل.

·        تغيير إسم الشركة العامة للنقل النهري الى الشركة العامة للنقل البحري بالنظر لكون الشركة موضوعة البحث قد سبق وأن تشكلت نتيجة دمج النقل النهري بالنقل البحري ولعدم وجود إمكانية القيام بالنقل النهري في الوقت الحاضر تمت الموافقة على تغيير التسمية حيث أرفقت وزارة النقل في طلبها قرار مجلس الشركة المتضمن القرار أعلاه وحيث أن التغييرات على الشركات من دمج وتحول وتصفية وتغيير إسم هو من صلاحية مجلس الوزراء فقد وافق المجلس على تغيير الإسم.

·        وقد تضمن محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للنقل المائي العراقية لسنة 2008 في جلسته الاولى هذا الموضوع.

 

6. إستثناء أمانة بغداد من بعض أحكام تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2008.

·        قرر مجلس الوزراء إستثناء أمانة بغداد من أحكام المادة/3 الفقرتين (ب) و(ج) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2008 والخاصة بصلاحية شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص لغاية (1) مليار دينار وتجزئة المشتريات

·        جاءت حاجة أمانة بغداد الى طلب الإستثناء من تعليمات تنفيذ الموزانة العامة الإتحادية لسنة 2008 ليتسنى لها تنفيذ مشاريع خدمية بمبالغ أكثر من مليار دينار حيث حقق الإستثناء صيغة عمل ميسرة لتنفيذ مشاريع الأمانة الخدمية جملة واحدة.

·         الموافقة على استثناء امانة بغداد من احكام المادة(3)الفقرتين (ب) و(ج) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة2008 والخاصة بصلاحية شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص لغاية (1) مليار دينار وتجزئة المشتريات.

·        وفق مضمون الموازنة العامة الإتحادية فإن لوزير المالية تخويل الوزراء وروؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أما المادة الثالثة من التعليمات فتنص على أن للوزير المختص صلاحية الصرف لحد 500 مليون دينار وما زاد عن ذلك تستحصل الموافقة عليه من وزارة المالية/دائرة الموازنة والمادة ب/ صلاحيات الشراء تنص على أن يتم شراء السلع والخدمات وفق القرار 201 لسنة 1991 وقد نصت هذه الفقرة أيضاً على أن الحد الأعلى هو 3 ملايين دينار.

 

7. منع تداول أو إخراج أو إفشاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.

·        قرر مجلس الوزراء منع تداول أو إخراج أو إفشاء أو إتلاف الوثائق الحكومية التي إستولت عليها الاحزاب والمنظمات المحلية والدولية والأفراد وجميع الجهات غير المخولة بتداولها وإحالة المخالفين إلى القضاء مع وجوب تسليمها إلى الجهات المسؤولة في الدولة.

·        أن الغرض من هذا الإعمام والذي هو موجه الى الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات، هو الحفاظ على الوثائق العراقية للأهمية التي تشكلها مثل هذه الوثائق والتي تعد مرجعاً مهما للحكومة ومؤسسات الدولة في تشديد على منع تداولها او إخراجها أو إفشاء وثائق خاصة بالحكومة تلك التي تم الإستيلاء عليها من قبل الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية والأفراد وجميع الجهات غير المخولة بتداولها.

·         كما أن هنالك عمليات يتم فيها حرق الوثائق بطريقة تخالف التشريعات والتعليمات خاصة في بغداد والمحافظات.

·        كما أوضح الإعمام بتسهيل مهام منتسبي دار الكتب والوثائق في دخول مؤسسات الدولة من دون عوائق لتقديم الإرشادات الفنية فيما يتعلق بالحفاظ على الوثائق العراقية حيث جاء ذلك في مقترحات مدير عام دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة والتي عرضت في محضر إجتماع لجنة الإعداد لمسودة مشروع قرار يمنع تداول أو إخراج أو إفشاء الوثائق الحكومية الخاصة بالحكومة العراقية.

 

 

 

8. مطالبات الشركات الناقلة والمجهزة لمادتي الحنطة والرز.

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسديد مبلغ يقارب الـ (5) ملايين دولار، مطالبات الشركات الناقلة والمجهزة لمادتي الحنطة والرز وفي موعد أقصاه 15/12/2008 وتسدد من تخصيصات وزارة التجارة.

·        أن عماية تسديد مبالغ مطالبات الشركات الناقلة والمجهزة لمادتي الحنطة والرز يعتبر من الإيجابيات على صعيد التعاملات التجارية الخارجية حيث أن المبالغ المودعة لدى المحكمة العليا سيتم إطلاقها عند التسديد.

·        المفاوضات التي جرت مع الشركات الناقلة قد توصلت إلى تسديد المبالغ في موعد أقصاه 15/12/2008 بعد أن تم الاتفاق على تسديد مبالغ تقل كثيراً عن المبالغ التي تطالب بها الشركات في قضاياها المقدمة إلى المحكمة العليا في لندن وفي ذلك حلاً إقتصاديأ مناسباً للعراق.

·        يذكر أن الإمتناع عن تسديد المبالغ التي تطالب بها الشركات الناقلة لن يمنع التنفيذ على المبالغ المودعة لدى المحكمة العليا في لندن إذا ما كسبت تلك الشركات الدعاوى المقامة على وزارة التجارة.

إنتهى

 

 


مواضيع ذات صلة
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة12
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة10
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة08
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة07
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة06
English Site