الدباغ: الحكومة الحالية تؤدي مهامها إستناداً الى الصلاحيات الدستورية   |  (بيان)  |  الدباغ: تعويض المتضررين عن القصف الإيراني لإقليم كردستان  |  الدباغ: الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965  |  الرصد الصحفي ليوم الثلاثاء 13/7/2010  |  الرصد الصحفي ليوم الاثنين 12/7/2010  |  الدباغ: الموافقة على إصدار نظام شعار جمهورية العراق  |  الدباغ: التعاقد مع حفارين للآبار النفطية من المتقاعدين  |  الدباغ: مجلس الوزراء يوجه الأمانة العامة بخصوص القرارات والمخاطبات الرسمية لهيئة المساءلة والعدالة من خلالها  |  الدباغ: إنشاء شركة غاز البصرة بين شركة غاز الجنوب وإئتلاف شركتي شل وميتسوبيشي لإستثمار الغاز المصاحب لحقول الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون
الرئيسية
الاخبار
البيانات الصحفية
قرارات الجلسات
خلفيات واسباب موجبة
مؤتمرات صحفية
مقابلات
قوانين مجلس النواب
الرصد الصحفي
مقالات
السيرة الذاتية
 
 
النشرة البريدية
 
 
ارسل الموضوع الى صديق
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع الى المفضلة
طباعة

 

الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة04


الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة04

التاريخ: 6 شباط  2009

 

 

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 4 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 3 شباط 2009

 

1.  مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 بصيغته المعدلة، وإحالته الى مجلس النواب وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع قانون تعديل القانون القديم من مجلس النواب المرسل اليهم.

·        يأتي مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 لتلافي النقص الذي أفرزه تطبيق القانون المشار إليه وبُغية تحقيق العدالة في منح الحقوق والإمتيازات لذوي الشهداء تم تقديم مشروع قانون التعديل الأول إستناداً إلى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/ البند ثانياً) من الدستور.

·        أن القانون يقوم بإلغاء نص المادة 16 من قانون المؤسسة التي أشارت في فقراتها بأن يخصص لذوي الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل مرتب أقرانه في الوظيفة بالنسبة للشهداء من منتسبي دوائر الدولة وبما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد والضمان الإجتماعي رقم 39 لسنة 1971، وبزيادة 100% على الراتب بالنسبة للشهداء من غير منتسبي دوائر الدولة على أن تتولى مديرية التقاعد العامة منح الحقوق التقاعدية لذوي الشهيد وإصدار التعليمات اللازمة لذلك وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

·        كما توجّب إحلال نص آخر يعطي لذوي الشهيد راتب تقاعدي مجزي يحدده مجلس الوزراء دون الإشارة إلى مقداره أو آلية تحديده كما أجاز المشمولين بإحكام هذا القانون الجمع بين إستحقاقه من الراتب التقاعدي أو أي حصة تقاعدية أخرى.

·        أشار التعديل إلى الغاء نص المادة 21 من القانون والخاصة بالإمتيازات التي يتمتع بها ذوي الشهيد وهي وسام الشرف العالي والإعفاء من ضريبة التركات والأفضلية في التعيين وإختيار مكان التعيين والإعفاء من أجور النقل الحكومي داخل العراق وخارجه لمرة واحدة في السنة.

·        هذه الإمتيازات قد وردت في المادة الثالثة من مشروع التعديل ولكن تم تعديل الفقرة الخاصة بإعفاء تركة الشهيد من ضريبة التركات، وأضاف المشروع بند أخر منح بموجبه لذوي الشهيد نسبة لاتقل عن 20% من المقاعد الدراسية في المعاهد والجامعات والزمالات الدراسية مع مراعاة شرط المعدل وإستثناء ذوي الشهيد من شرط العمر عند القبول في الدراسات العليا.

·        أضاف المشروع نص أعطى بموجبه للإدعاء العام ومؤسسة الشهداء وذوي الشهيد تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي جريمة السب بحق الشهيد المشمول بأحكام القانون.

·        كما نص مشروع التعديل على إعفاء مؤسسة الشهداء ومشاريعها ومعاملات التصرف بأموالها من الضرائب والرسوم كما تعامل ديون المؤسسة معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية وإخضاع موظفي المؤسسة على قانون الخدمة المدنية.

·        بموجب هذا التعديل يستحدث وسام يسمى (وسام الشرف العالي يمنح إلى عائلة الشهيد) ويحدد شكله وقياساته وآلية منحة بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة.

 

2.  إضافة تعديلات على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي بصيغته النهائية المعدلة على ضوء ملاحظات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (80/ البند ثانياً و 61/ البند اولاً) من الدستور، وإشعار مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بسحب مشروع القانون القديم من مجلس النواب المرسل اليهم.

·        إن الغاية من إضافة تعديلات على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي هي من أجل تنظيم شؤون الوظيفة وتشكيل جهاز مهمته تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة في تولي الوظائف العامة في الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة، والأقاليم والمحافظات غير المتنظمة بإقاليم وكذلك لإيجاد صيغة قانونية تنظم عمل المؤسسات في تطوير مستوى الخدمة المدنية ومستوى الوظيفى العامة بالإضافة إلى تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة.

·        كما يهدف مشروع القانون الى تأهيل وتدريب الموظفين ورسم سياسة للتخطيط والرقابة وإيجاد جهاز مركزي تناط به مهمة الرقابة والإشراف على الوظائف العامة.

·        جاء هذا التعديل بعد أن سحب مشروع القانون القديم من مجلس الوزراء وقد تم عرض التعديل فيما سبق في الجلسة الرابعة والعشرين والمنعقدة بتاريخ 27 آيار 2008 حيث تمت دراسته، فقد ورد في التعديل تعريف الوظيفة العامة وإضافة عبارة "وضمان مبدأ المساواة" إلى العبارة "رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة المدنية وإتاحة الفرص المتساوية للمؤهلين لإشغالها".

·        كما تم تعديل الفقرة ثانياً من المادة 2 لكي تصبح "تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها".

·        يكون رئيس المجلس بدرجة وزير ونائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة وأعضاء المجلس بدرجة خاصة وذلك لأن للمجلس أهمية وكونه جهازاً معنياً بتخطيط الوظيفة في الدولة العراقية والرقابة والإشراف عليها وهو ما متبع في دول أخرى.

·        تعدل المادة 3 من البند خامساً والتي عدلت إلى:مدة خدمة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس من 4 إلى 5 سنوات

·        تم تعديل المادة 3 البند سابعاً "يعفى رئيس المجلس أو نائبه أو أعضاء المجلس بناءاً على إقتراح من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء بسبب عدم الكفاءة".

3.  مشروع إتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين العراق واسبانيا.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة جمهورية العراق ومملكة اسبانيا إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/ البند سادساً) من الدستور.

·        يهدف مشروع الإتفاق الى تعميق وتطوير التبادل الثقافي والتربوي والصحي والشبابي والرياضي بين جمهورية العراق ومملكة اسبانيا على أساس المساواة والمنافع المتبادلة.

·        يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة للتصديق عليه وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين حيث يبقى هذا الإتفاق سارياً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين عن رغبته في إنهائه بإشعار مكتوب ويقدم للطرف الثاني قل فترة ستة أشهر من تاريخ الإنتهاء من العمل به.

·        أن إتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة جمهورية العراق ومملكة اسبانيا لايتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة.

 

4.  مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون إداري متبادل بين العراق وسوريا.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق إتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وإحالته الى مجلس النواب العراقي إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (80/ البند ثانياً و 61/ البند اولاً) من الدستور.

·        تهدف الإتفاقية الى تكثيف الجهود لمنع المخالفات للتشريعات الكمركية والنقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها من خلال التعاون الإداري بين إدارتي الكمارك في البلدين.

·        يتم من خلال الإتفاقية مراقبة دخول وخروج الأشخاص المعروفين أو المشتبه بإرتكابهم مخالفات كمركية في أراضي دولة الطرف الأخر لأراضيه وكذلك البضائع المعروفة أو المشتبه بكونها موضع تجارة ممنوعة من والى أراضي الطرف الأخر وأيضاً أية وسائل نقل معروفة أو مشتبه بكونها قد أستخدمت في إرتكاب مخالفات كمركية داخل أراضي الطرف الأخر.

·        أن إتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين العراق وسوريا لاتتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

 

5.  مشروع إتفاق تجنب الإزدواج الضريبي بين العراق والتشيك.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاق تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادة (80/ البند سادساً) من الدستور.

·        يهدف الإتفاق الى تشجيع الإستثمار وإنتقال الأشخاص ورأس المال بين العراق والتشيك والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين الدولتين لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب وعدم التمييز في المعاملة الضريبية بين مواطني الدولتين.

·        أن الضرائب التي يشملها هذا الإتفاق هي ضريبة الدخل وأرباح نقل الملكية وضريبة العقار وضريبة العرصات وضريبة المبيعات هذا بالنسبة لجمهورية العراق أما بالنسبة لجمهورية التشيك فهي ضريبة دخل الأشخاص وضريبة دخل الشخصيات القانونية وضريبة الأموال العقارية.

·        كما نص الإتفاق على عدم إخضاع رعايا أي من الدولتين المتعاقدتين لأي ضريبة أو أي التزامات متعلقة بها هي غير الضرائب أو الإلتزامات الضريبية والتي تشكل عبئاً من نوع أخر أو تكون أشد عبئاً من تلك التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها رعايا الدولة الأخرى وبشكل خاص مايتعلق بالإقامة.

·        أن مشروع إتفاق تجنب الإزدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك لايتعارض مع أحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة.

 

6.  مشروع النظام الداخلي لهيئة الإستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إصدار النظام الداخلي لهيئة الإستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم، وذلك إستناداً الى المادة (30/ثانياً) من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 مع الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزارء.

·        يهدف هذا النظام الداخلي الى تحديد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها وطبيعة وسير العمل فيها والشؤون المالية وشؤون المواطنين.

·        تتشكل هيئة الإستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم من عدد من الأعضاء لايقل عن 7 بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه وبترشيح من المحافظ حيث يكون رئيس الهيئة بدرجة مدير عام ونائبه بدرجة معاون مدير عام.

·        أن الهيكل التنظيمي للهيئة يتكون من عدد من الأقسام هي القسم القانوني والقسم الإداري والمالي و القسم الإقتصادي والفني وقسم العلاقات العامة وقسم النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وقسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

إنتهى


مواضيع ذات صلة
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة12
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة10
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة08
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة07
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة06
English Site