الدباغ: دعم أسعار جانيات الذرة الصفراء بنسبة (80%) من سعر البيع الرسمي  |  الدباغ: مجلس الوزراء يبارك للشعب العراقي نجاح الإنتخابات  |  الدباغ: الحكومة تشكر كل من ساهم وتنافس في الإنتخابات  |  الدباغ: الحكومة تشكر كل من ساهم وتنافس في الإنتخابات  |  الدباغ: الحكومة توجه بتسهيل تصويت قوة حماية المنشآت  |  الدباغ : الحكومة تدعو الناخبين لدعم جهود المفوضية لإنتخابات نزيهة   |  الدباغ يشكر السفير الفرنسي لجهود حكومته في المساعدة للقاء مع الفيفا  |  الدباغ سيلتقي جوزيف بلاتر رئيس الفيفا  |  الدباغ: تمديد مدة تسجيل المركبات غير المسجلة  |  
الرئيسية
الاخبار
البيانات الصحفية
قرارات الجلسات
خلفيات واسباب موجبة
مؤتمرات صحفية
مقابلات
قوانين مجلس النواب
الرصد الصحفي
مقالات
السيرة الذاتية
 
 
النشرة البريدية
 
 
ارسل الموضوع الى صديق
حفظ الموضوع
اضافة الموضوع الى المفضلة
طباعة

 

الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة07


الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة07

التاريخ: 25 شباط  2009

  

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة 7 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 24 شباط 2009

 

1.  تمويل عقدي شركتي سيمنز الالمانية و GE الأمريكية الخاصة بوزارة الكهرباء.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير المالية وعضوية السادة وزير الكهرباء ووزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية لدراسة موضوع إصدار سندات خزينة لتمويل عقدي شركة GE وسيمنس والوحدات المشتغلة وإمكانية مراجعة العقدين بإتجاه تخفيض الكلف أو تقسيط أقيامها وعرض التوصيات على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار اللازم بشأنها.

·        وافق مجلس الوزراء على فتح اعتمادات مستندية لكل من شركتي سيمنس الالمانية و GE الامريكية بالسرعة الممكنة لعام 2009 وبمبلغ مقداره (890) مليون يورو لصالح شركة سيمنس الالمانية وبمبلغ (576) مليون يورو مضافاً اليه (248) مليون دولار لصالح شركة GE الامريكية كجزءٍ من العقد الموقع مع الشركتين .

·        جاءت هذه الموافقة لان لجنة الشؤون الإقتصادية طلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بناءاً على تحفظ السيد محافظ البنك المركزي حول اللجوء الى إصدار سندات الخزينة لتمويل العقدين.

·         سبق أن قرر مجلس الوزراء بقراره رقم 16 لسنة 2009 بالموافقة على إعتماد القانون السويسري والقانون الانكليزي وتحكيم غرفة التجارة الدولية وتسمية مدينة جنيف مكاناً للتحكيم في المنازعات التي تنشأ عند تنفيذ بنود العقدين الموقعين بين وزارة الكهرباء وشركتي سيمنز الالمانية و GE الأمريكية لتجهيز الوزارة بالوحدات الغازية إستثناءاً من نص المادة 24 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 .

·        أن الغاية من هذا الإستثناء (الموافقة على فتح الإعتمادات المستندية) هو التسريع في بناء هذه المحطات الغازية وإيصالها لغرض تأمين إحتياجات الطاقة .

 

2.  مشروع قانون حماية المنتجات العراقية.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون حماية المنتجات العراقية بعد مراجعة النصوص التي تمنح الوزير صلاحية فرض التعرفة الكمركية وذلك بالتنسيق بين مشروع القانون ومشروع قانون التعرفة الكمركية ويحال المشروع الى الدائرة القانونية لمراجعته والتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والتجارة ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب.

·        إنسجاماً مع المتغيرات التي طرأت على الإقتصاد العراقي وفتح الأسواق أمام التجارة العالمية ولغرض بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر قد يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات إغراق الأسواق بالمنتجات أو الزيادات غير المبررة في الواردات أو المنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى جمهورية العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة لأجل ذلك تم تقديم مشروع قانون حماية المنتجات العراقية .

·        أن مشروع قانون حماية المنتجات العراقية من شانه أن يدعم الإقتصاد الوطني من سياسات قد تتبعها بعض الدول والشركات في إغراق السوق العراقية بالبضائع التي لا تلائم مواصفات الجودة المعمول بها عالمياً وتحمي القطاع الصناعي والسوق المحلية.

·        يهدف هذا القانون الى تحقيق حماية المنتجات العراقية من الأثار المترتبة على الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية

·        وتتم عملية الحماية في القانون عن طريق تقديم المنتج المحلي أو من يمثله طلباً خطياً الى وزارة الصناعة والمعادن بهدف إجراء التدابير لمواجهة الممارسات الضاره وتقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في الوزارة بدراسة الطلب ورفع التوصيات الى الوزير ويصدر الوزير قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال 30 يوماً ويصدر قراره ببدء التحقيقات.

·        كما وتقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي وبموافقة الوزير بإجراء التحقيقات دون تقديم طلب كما هو مذكور أعلاه أذا توفرت لها أدلة كافية على وجود ممارسات ضارة حيث تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات وللوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات.

·        أذا ما تقرر إجراء التحقيقات فأن هنالك سياقاً يتبع في هذا الأمر وهو أن لاتتجاوز  الفترة 6 أشهر من تاريخ إعلان بدء التحقيقات.

·        كما يتضمن مشروع القانون تدابير وقائية وتدابير تعويضية وتدابير مكافحة الإغراق وقد الزم القانون دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بمسك سجلات للإغراق والدعم والتزايد في الواردات تحدد فيها البيانات والوثائق التي تحفظ في الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير مع حظر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة.

 

3.  فتح قنصلية عامة تركية في محافظة البصرة.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية تركيا في محافظة البصرة بغية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

·        أن الهدف من فتح قنصلية عامة لجمهورية تركيا في محافظة البصرة هو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين  وتقوية الأواصر وتقديم خدمة أفضل لرعايا الجارة تركيا حيث أن الإتفاق الذي تم التوصل اليه بين دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ودولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارة السيد المالكي الى تركيا في شهر كانون الاول 2008 كان يتضمن الإسراع في إجراءات إفتتاح القنصلية التركية في البصرة.

·        قدمت سفارة جمهورية تركيا طلباً عبر رسالة موجهة الى الحكومة العراقية عن طريق وزارة الخارجية تبدي فيه رغبتها بفتح قنصلية عامة في محافظة البصرة حيث تم اخبار محافظ البصرة بشراء قطعة أرض ملك خاص لإنشاء مقر القنصلية التي تنوي الجمهورية التركية إفتتاحه وطلبت السفارة المساعدة في تيسير تغيير صنف الأرض لإقامة أبنية القنصلية عليها.

·        أن فتح قنصلية عامة لتركيا في البصرة التي تعد من أهم البوابات تجارية في العراق الذي إنفتح على مجالات الإقتصاد والإستثمار، سوف يسهم في تطوير الأنشطة بين البلدين وتسهيل التعاملات التجارية.

 

4.  مشروع قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية 21 لسنة 1957.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقتراح مشروع قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى صلاحيات مجلس الوزراء بموجب المادتين (80/ البند ثانياً و 61/ البند أولاً) من الدستور.

·        أن الغرض من تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة هو أمر تنظيمي لموضوع العلامات التجارية وإستيفاء المبالغ والرسوم التي تفرض من قبل جهة مختصة يكون العمل مناطة بها حصراً.

·        لقد كانت مهمة تسجيل العلامات والبيانات التجارية ومسك السجلات مناطة بوزارة الإقتصاد سابقاً بموجب القانون 21 لسنة 1957 ثم انيطت هذه المهمة بالإتحاد العام للغرف التجارية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 70 لسنة 1987 على أن يتم إستقطاع نسبة 20% من الرسوم لتغطية النفقات الإدارية للإتحاد كما أناط قانون إتحاد الصناعات العراقي رقم 34 لسنة 2002 مهمة تسجيل العلامات التجارية بالإتحاد المذكور ولغرض تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم فرض وإستيفاء الرسوم المفروضة على نشاط العلامات التجارية بما يناسب الوضع الاقتصادي حيث تؤول الرسوم الى وزارة المالية.

·        سبق وأن أصدرت سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة القرار رقم 80 لسنة 2004 المتضمن تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية بما يخول وزارة الصناعة والمعادن بمسك السجلات وفي ضوء ذلك إقترحت وزارة الصناعة والمعادن أن تقوم بالمهمة وتنتقل اليها صلاحية إستقطاع نسبة 20% من الرسوم لتغطية الخدمات الإدارية لنشاط العلامات التجارية وتسجيل باقي الرسوم لحساب الخزينة العامة وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 70 لسنة 1987 .

·        ويشمل التعديل مسك سجل في وزارة الصناعة والمعادن بحيث يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الإطلاع على السجل وأخذ صورة مصدقة منه كما وتقوم وزارة الصناعة والمعادن بإستيفاء الرسوم عن نشاط العلامات والبيانات التجارية وتستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية.

 

5.  تمديد مدة عمل اللجنة المؤقتة المشرفة على أعمال اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للمرة الثالثة.

 

·        قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة بتمديد عمل اللجنة المؤقتة المشرفة على أعمال اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد تبدأ إعتباراً من تاريخ 20/2/2009.

·        طلب مكتب دولة رئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة من مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عمل اللجنة المؤقتة المشرفة على أعمال اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد تبدأ إعتباراً من 20 شباط 2009.

·        حيث سبق لمجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة المؤقتة المشرفة على أعمال اللجنة الأولمبية الوطنية في جلسته 22 الإعتيادية المنعقدة في 20 ايار 2008 ووافق أيضاً على تمديد فترة عمل اللجنة مدة 3 اشهر وحصلت موافقة مجلس الوزراء في الجلسته 46 الإعتيادية والمنعقدة في 18 تشرين الثاني 2008 على تمديد فترة عمل اللجنة وبالنظر لعدم حسم موضوع الإنتخابات للإتحادات المركزية والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية وحيث أن اللجنة المشار اليها قد علقت الإنتخابات فقد طلبت وزارة الرياضة والشباب تمديد عمل اللجنة 3 أشهر أخرى وذلك لإكمال متطلبات عمل الإتحادات وإعداد القانون والإنتهاء من عملية الإنتخابات والايعاز الى اللجنة المشرفة بإكمال الإنتخابات المتبقية للإتحادات .

إنتهى


مواضيع ذات صلة
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة12
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة10
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة08
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة06
الدباغ يعلن التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارت مجلس الوزراء/جلسة05
English Site