الدباغ: الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965
التاريخ : 25 تموز 2010
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب العراقي إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 تأتي نظراً للتحولات السياسية والإجتماعية التي حصلت في ضوء التغيير السياسي في العراق والتغيير الحاصل في علم جمهورية العراق ولتحديد حالات إستعمال شعار وختم جمهورية العراق ووضع أحكام عقابية بحق كل من يتجاوز على شعار جمهورية العراق ويخالف الإستعمالات المحددة له.
وأوضح الدباغ أن لجنة برئاسة ممثل الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس شورى الدولة قد تم تشكيلها لغرض إعتماد شعار جمهورية العراق وأختامه المنظم بموجب قانون رقم (85) لسنة 1965 وتقديم مقترحات بديله عنه بما ينسجم وأحكام الدستور حيث نصت المادة (12 / أولاً) من الدستور على أن ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي لذا جاءت مجموعة من التوصيات لتوحيد إستخدام شعار الجمهورية وأختامه وكانت من بين هذه التوصيات مشروع قانون تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 وقام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع القانون.
وأضاف الدباغ أن المادة الأولى من مشروع قانون التعديل نصت على إلغاء نص المادة الرابعة من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ليحل محلها "لا يجوز إستعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها الا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء" وقد أضافت اللجنة القانونية في الأمانة العامة عبارة ( أو من يخوله) أما المادة الثانية فقد ألغت المادة السادسة من القانون المذكور وأحلت محلها "ينقش ختم جمهورية العراق على أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع ذكر أسم الوزارة أو الجهة ذات الشأن بين حافتي الإطار الدائري" والمادة الثالثة فقد ألغت المادة السابعة من القانون ليحل محلها "تحفظ نسختان من ختم جمهورية العراق أحداها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام أو جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وتحفظ النسخة الثانية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات.
وأكد الدباغ أن المادة الرابعة نصت على إلغاء المادة الثامنة من القانون ليحل محلها " تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على إختلاف أنواعها" أما المادة الخامسة فقد ألغت المادة العاشرة من القانون والتي تخص المواد العقابية ليحل محلها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار أو بكليهما كل من خالف أحكام المادة الرابعة ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات أو بالحبس وبغرامة لا تقل عن (مليوني دينار) ولا تزيد على (خمسة ملايين دينار) أو بأحدهما كل من أهان شعار جمهورية العراق أو أتى بأي عمل يمس كرامته"
إنتهى
مواضيع ذات صلة
الدباغ: أسعار المحاصيل الإستراتيجية للموسم الحالي هي حنطة درجة أولى (720) درجة ثانية (620) درجة ثالثة وشعير (520) ألف دينار للطن الواحد الدباغ يلتقي نخبة من الكتاب والمثقفين والإعلاميين في القاهرة الدباغ يلتقي محمد حسنين هيكل ويوجه له دعوة من المالكي لزيارة العراق الدباغ: حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الخاص بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية المعقود بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية الدباغ: مجلس الوزراء يقر بعدم قانونية جباية مجلس محافظة بابل مبالغ المالية من الفلاحين وأصحاب السيارات عند تجهيزهم بالمشتقات النفطية
|